أحمد بن عبد الرزاق الدويش
414
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7731 ) س 3 : ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصا أو أقيم عليه حد الزنا ، وهل يعتبر ذلك كفارة له ؟ ج 3 : أولا : صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية ، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة . ثانيا : الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها ، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تزنوا ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، قال : فبايعناه على ذلك » ( 1 ) ( 2 )
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4499 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 10 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 4991 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 64 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 426 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 313 ، 314 ن 320 ، 321 ، 323 ، والبخاري 1 / 10 ، 4 / 251 ، 6 / 61 - 62 ، 8 / 15 ، 18 ، 37 ، 125 ، 191 ، ومسلم 3 / 1333 - 1334 برقم ( 1709 ) ، والنسائي 7 / 142 برقم ( 4161 ، 4162 ) ، والدارمي 2 / 220 ، والحاكم 2 / 318 ، والبيهقي 8 / 18 ، 328 ، والبغوي 1 / 60 برقم ( 29 ) .